الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
557
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ] المسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ؛ أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن أقول : هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة : 1 - عدم جواز نكاح أبى المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، نسبا ورضاعا على الأحوط في الأخير . 2 - عدم جواز نكاح أب المرتضع ، في أولاد المرضعة ، إذا كانوا نسبيين . 3 - جواز نكاح ساير أولاد أب المرتضع ( أي اخوة المرتضع ) ، في أولادهما . [ فروع المسألة ] 1 - عدم جواز نكاح أبى المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا فهو من المسائل الخلافية ، وإن ادعى الشهرة على الحرمة ، بل الإجماع ، كما قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) ، في الخلاف : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله ، فانّه ينشر الحرمة إلى اخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما ؛ وقال جميع من الفقهاء خلاف ذلك ؛ دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله صلّى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب . « 1 » وقال في الجواهر وفاقا للشيخ في غير المبسوط ، وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة ، بل ربّما ادعى الإجماع عليه . « 2 » وعن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط عدم الحرمة ، وقال العلّامة ( قدس سره ) في
--> ( 1 ) . الشيخ الطوسي ، في الخلاف 4 / 302 . ( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 314 .